للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدَّين لا يمنع من إخراج الزكاة

إنسان لديه محل بيع قطع الغيار -مثلاً- وعليه ديون لهذا المحل وأقساط، هل تجب فيه زكاة عليه؟

الصحيح أن عليه الزكاة إذا كان الإنسان عنده تجارة وهو مدين بها، فالصواب: أن الزكاة واجبة عليه؛ لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد يقول: من عليه دين فلا زكاة عليه، والتعليل: بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلاً لها، تعليل في مقابلة النص، فيقال: هذا التعليل لا يخصص أدلة وجوب الزكاة، ثم من الذي قال: إن الزكاة مواساة، قد يقول قائل: إن الزكاة عبادة لله عز وجل هذا أهم ما فيها، فالإنسان حين يخرجها وإن كان يريد أن ينفع الفقراء لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو أهم عنده، بل الأهم أنه يتعبد لله تعالى بإخراج ما يحب من الأموال طاعة لله عز وجل، فالقول: بأن الزكاة مواساة وأن المدين ليس أهلاً للمواساة، وأن من عليه دين وعنده مال زكوي لا يزكي، قول ضعيف، الصواب: أن من عليه دين تجب عليه الزكاة لعموم الأدلة، والتعليل بأنها مواساة كما رأيت فيه نظر؛ لأن الزكاة عبادة يخرج الإنسان أحب شيء إليه لمحبة الله عز وجل له، قال الله تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً} [الفجر:٢٠] وقال: ((وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ)) يعني: المال {لَشَدِيدٌ} [العاديات:٨] ومع ذلك يخرجه طيبة بها نفسه؛ لأن الله أمره بذلك.

السائل: عليه ديون لهذا المحل.

الشيخ: لا بأس يخرج الزكاة، والديون يستعين الله عز وجل على قضائها ويسأله قضاءها.