للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الصلاة خلف صاحب البدعة]

عندنا إمام صاحب بدع، ولكونه أشعرياً أو صوفياً هل تصح صلاتنا خلفه؟

كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة بالرجل، فحالق اللحية، مسبل الثوب، شارب الدخان، المبتدع بدعة لا تكفره؛ كل هؤلاء تصح الصلاة خلفهم، إلا أن يكون في الصلاة خلفهم إغراء لهم على الإقامة على ما هم عليه بحيث يقولون: ما شاء الله فلان يصلي خلفنا نحن على صواب، فهنا لا تصلِّ خلفه، أما إذا كان يعني: من عامة الناس الذي لا يهم الإمام أن يصلي خلف هؤلاء فليصل خلفه فهمتم القاعدة الآن: كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة بالرجل.

حسناً! الصبي بالبالغ تصح صلاته، لكن إذا كان صاحب بدعة أو فسوق وخشيت أنك إذا صليت خلفه حصل له إغراء وإعجاب بنفسه وأنه على صواب، أو أن الناس أيضاً يغترون فلا تصلِ خلفه.

السائل: إذا كانت راتبة؟ الجواب: أياً كان راتبة أو غير راتبة.