للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحالة التي يجب فيها التيمم]

فضيلة الشيخ! هل يجوز لنا أن نتيمم بمجرد فقد الماء مع أننا سوف نجده قبل انتهاء الوقت؟

يقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة:٦] فأمر أن نتوضأ من الحدث الأصغر ونتطهر من الحدث الأكبر إذا قمنا إلى الصلاة، فإن لم نجد تيممنا، فيجوز لمن ليس عنده ماءٌ عند دخول وقت الصلاة أن يتيمم، لكن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم إلى أن يصل إلى الماء.

السائل: لكن بعض الإخوة قد ذكر لنا أن ابن عمر رضي الله عنهما تيمم وصلى وهو يرى جدران المدينة.

وكان هذا في أول الوقت فما توجيهكم بهذا الأثر؟ الشيخ: هذا الأثر لا أدري عنه، لكننا نستدل بالآية كما سمعتم: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة:٦] أي وقت، لكن الأفضل كما قلت: أن يؤخر ما دام يرجو وجود الماء.