للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الزكاة في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف]

السائل: هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة، وإذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟ الشيخ: اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتاً هل فيها زكاة أو لا؟ فمنهم من قال: إن فيها زكاة لعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:٢٦٧] .

ومنهم من قال: إنها لا تجب فيها الزكاة.

وهذا هو الأقرب، وهو أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال ويدخر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور؛ لأنها ليست مطعوماً مدخراً، وهذا القول هو الأرجح، والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على الوجوب.

ولقد أخرج البخاري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (ليس في ما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة) وهذا الذي يوسق في العادة الذي يطعم ويدخر.