أما سمعتَ كلامنا قبلُ؟! الكافر لا يصح حجه، ولا يجوز أن يدخل حدود الحرم، لقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}[التوبة:٢٨] فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم، أي: ما كان داخلاً في حدود الحرم لا يجوز دخوله فيه، يُمنع منه.
فإذا كان مع رفقة وهو لا يصلي، ويعرف رفقتُه أنه لا يصلي فالواجب عليهم إذا أقبلوا على حدود الحرم أن ينزلوه، فإن أبى كلموا السلطات عنه؛ لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن يدخل مكة، ولا يصح إحرامه بالحج، ولا حجه، ولا صيامه، حتى يعود إلى الإسلام، ويصلي.