للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الوقوف بعرفة قبل الزوال والخروج منها قبل الغروب]

فضيلة الشيخ! إذا وقف الإنسان بـ عرفة قبل الزوال، ثم خرج قبل الزوال أيضاً، فهل يكون أتى بهذا الركن ويلزمه دم؟ أم أنه يجب عليه أن يعود؟

نعم! أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بـ عرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن، لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم.

وأما جمهور العلماء فيقولون: إن ابتداء الوقوف بـ عرفة من الزوال، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لـ عروة بن مضرس، وقد وقف قبل ذلك بـ عرفة ليلاً أو نهاراً يُقَيَّد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام.

وعلى كل حال: إذا كان الإنسان حريصاً على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بـ عرفة إلا من الزوال فما بعد.