للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الطواف في سطح المسجد الحرام]

في موسم الحج يطوف الناس في سطح المسجد الحرام وهو يضيق من قبل المسعى إلى ستة أمتار، فيضطر الناس للخروج إلى سطح المسعى، فهل في ذلك مانع؟ وما التعليل وما الدليل؟

المسعى ليس من المسجد الحرام بل هو خارجه، ولهذا يجوز للمرأة الحائض أن تنتظر أهلها في المسعى، لكنها لا تدخل المسجد، ولا يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يخرج إلى المسعى؛ لأن المسعى خارج المسجد، فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز الطواف في سطح المسعى؛ لأنه خارج المسجد، لكن لو حصل ضرورة كالزحام الشديد الذي لا يتمكن الإنسان معه من أن يستمر في سعيه وطوافه فأرجو ألا يكون به بأس؛ لأن جهة المسعى في السطح ضيقة، فقد يأتي الناس -مثلاً- وهم قد ملئوا ما قبلها، فإذا جاءوا منها ضاقت عليهم، فيضطر الإنسان إلى أن ينزل إلى سطح المسعى، أقول: في هذا ضرورة أرجو ألا يكون فيه بأس.

أما الدليل على أنه لا يجوز الطواف في المسعى أو خارج المسجد الحرام فإن الله تعالى قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:٢٩] وإذا طاف الإنسان من وراء المسجد فقد طاف بالمسجد لا بالبيت، فلا يصح طوافه.