للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سؤال موسى والخضر أهل القرية للحاجة]

قال تعالى: {حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} [الكهف:٧٧] نفد الزاد وشعرا بالجوع، فالواجب حينئذٍ أن لا يتلف الرجل نفسه، فهذا يدخل تحت المسمى الثالث: (ورجل أصابته فاقة) ، ففعلهما من الوجهة الشرعية لا شيء فيه، فقد طلبا زاداً، وقد أباح لك الإسلام أنك إذا كنت تمشي في مكان لا يستضيفك فيه أحد فمررت على بستان فيجوز لك أن تأخذ منه بغير إذن صاحبه بما يقيم صلبك.

لكن لا أمر أنا على بستان برتقال فآكل حتى تصيبني تخمة، ثم أقول: آخذ سلة للأولاد؛ لأن هذا قدر زائد على مجرد الحاجة التي تحفظ بها نفسك، ولذا لم يطلب الشرع منك استئذاناً، بينما إذا أخذت شيئاً أو زدت شيئاً آخر فهنا يلزمك الاستئذان.

إذاً: السؤال لا يجوز إلا لحاجة، وكذا فعل الخضر وموسى عليهما السلام، (فَأَبَوْا) انظر إلى هذه الكلمة، مع سبق إصرار وترصد، هذا نابع من لؤم، كما وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>