للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذان الحديثان يدلان على وجوب صدقة الفطر، حتى بعد فتح مكة، وهو مما يدل على عدم صحة نسخ صدقة الفطر بوجوب الزكاة.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم صدقة الفطر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن صدقة الفطر واجبة، وليست مفروضة.

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: إن صدقة الفطر واجبة مفروضة.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور


(١) انظر: مختصر القدوري ص ٦١؛ المبسوط للسرخسي ٣/ ١٠٢؛ بدائع الصنائع ٢/ ١٩٧؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٢/ ٢٨٢.
(٢) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ٤١١؛ التمهيد ٧/ ١٢٦؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤٧؛ جامع الأمهات ص ١٦٧؛ عقد الجواهر ١/ ٢٣٩؛ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ٧٨٧.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٦٨؛ الحاوي ٣/ ٣٤٩؛ التهذيب ٣/ ١٢٠؛ البيان ٣/ ٣٥٩؛ العزيز ٣/ ١٤٤؛ المجموع ٦/ ٤٠.
(٤) انظر: المغني ٤/ ٢٨١، ٢٨٣؛ الشرح الكبير ٧/ ٧٩، ٨١؛ الفروع ٤/ ٢١٠؛ تصحيح الفروع ٤/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>