للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم (١).

القول الثالث: إن صدقة الفطر ليست واجبة، بل سنة.

وهو قول بعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣)، وبعض الظاهرية (٤).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن صدقة الفطر واجبة وليست مفروضة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمرو، وحديث ابن عباس -رضي الله عنهم- وقد سبق ذكرهما في الاعتراض على وجه الاستدلال على نسخ صدقة الفطر.

ثانياً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحُرّ، والذكر


(١) انظر: التمهيد ٧/ ١٢٥؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٤٧؛ المغني ٤/ ٢٨١؛ الفروع ٤/ ٢١٠؛ فتح الباري ٣/ ٤٤٩؛ عمدة القاري ٦/ ٥٧٤.
(٢) منهم: أبو محمد بن زيد. انظر: التمهيد ٧/ ١٢٦؛ الاستذكار ٣/ ١٤٩.
(٣) منهم: ابن اللبان. انظر: البيان ٣/ ٣٥٩؛ العزيز ٣/ ١٤٤؛ المجموع ٦/ ٤٠.
(٤) انظر: التمهيد ٧/ ١٢٦؛ الاستذكار ٣/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>