(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥١، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، ح (٥٨٤٠)، ومسلم في صحيحه -واللفظ له- ٧/ ١٨٠، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، و خاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٧١) (١٧). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٤٩، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح (٥٨٣٠)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٧/ ١٧٦، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٦٩) (١١). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٥٠، كتاب اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ح (٥٨٣٢)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٧/ ١٨٢، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب و الفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٧٣) (٢١).