للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- أنه قال: أُهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرُّوج (١) حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعاً شديداً كالكاره له، ثم قال: «لا ينبغي هذا للمتقين» (٢).

رابعاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-يقول: لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- يوماً قباء من ديباج أُهدي له، ثم أوشك أن نزعه، فأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله، فقال: «نهاني عنه جبريل» فجاء عمر يبكي، فقال: يا رسول الله، كرهت أمراً وأعطيتنيه، فما لي؟ قال: «إني لم أعطكه لتلبسه، إنما أعطيتكه تبيعه» فباعه بألفي درهم (٣).


(١) فروج، الفروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥٢.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢٤٤، كتاب اللباس، باب القباء وفروج حرير، ح (٥٨٠١)، ومسلم في صحيحه ٧/ ١٨٣، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٧٥) (٢٣).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ١٨٠، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء، ح (٢٠٧٠) (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>