ورواه الترمذي (١٥٢٨) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين.
قال الترمذي ٥/ ٢٤٦: هذا حديث صحيح غريب. اهـ.
قلت: في إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي الفلسطيني مولى المغيرة بن شعبة. قال أبو حاتم: مجهول. اهـ.
ورواه ابن ماجه (٢١٢٧) قال: حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من نذر نذرا ولم يسمه، فكفارته كفارة يمين.
قلت: إسماعيل بن رافع بن عويمر أو ابن أبي عويمر الأنصاري تكلم فيه. فقد ضعفه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم والبخاري، والترمذي، والنسائي، والدار قطني.
وأما شيخه خالد بن يزيد فقد ترجم له المزي في تهذيب الكمال ٢/ ٣٧٧ وقال: عن عقبة بن عامر الهني، روى عنه: إسماعيل بن رافع المدني، روى له ابن ماجه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب ٣/ ١١٢: يحتمل أن يكون الجهني الذي تقدم في خالد بن زيد. اهـ.