للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٠٢٠) قوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة- لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى-: يجزئ عنك الثلث. رواه أحمد.

رواه أحمد (١٥٧٥٠)، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، أخبر أن أبا لبابة بن عبد المنذر، لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يجزئ عنك الثلث.

قلت: رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الحسين بن السائب بن أبي لبابة، فيه جهالة وذكره ابن حبان في الثقات ٤/ ١٥٥، وقال: يروي عن أبيه، ويروي المراسيل. اهـ.

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٦٣٩٧) عن ابن جريج، عن الزهري، أن أبا لبابة، ولم يذكر الحسين بن السائب، وقد ذكره روح في روايته، عن ابن جريج في رواية المسند هذه، وقد قرن عبد الرزاق مع ابن جريج معمرا.

وأخرجه ابن حبان (٣٣٧١)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٨٥، والبيهقي في السنن ٤/ ١٨١ من طريق محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، به. وقد وقع عند يعقوب بن سفيان والبيهقي: عن حسين بن السائب، أن جده حدثه، أن أبا لبابة، والمراد أن جده حدثه أنه …

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦، والطبراني في الكبير (٤٥٠٩) من طريق عبدالله بن المبارك، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن الحسين بن السائب، عن أبيه قال: لما تاب الله على أبي لبابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>