للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: إني قلت لأخي: إذا توفيت لا تبكوا عليَّ، ولا تذيعوا بالميكرفون، وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك، فما توجيهكم لهم جزاكم الله خيراً (١)؟

ج: الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب، وعدم النياحة، وعدم شق الثوب، ولطم الخد، ونحو ذلك؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» (٢) ولقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» (٣) وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» (٤) رواه مسلم في الصحيح.

والنياحة: هي رفع الصوت بالبكاء على الميت. وقال -صلى الله عليه وسلم- «أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة».

والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، أو تنتفه.

والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وكل هذا من الجزع، فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك. والواجب على أهلك أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية، ويحذروا من النياحة


(١) ج ١٣ ص ٤١٣
(٢) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (١٢١٢) واللفظ له، ورواه مسلم في (الإيمان) برقم (١٤٨).
(٣) رواه مسلم في (الجنائز) برقم (٩٤٣).
(٤) رواه البخاري معلقاً في (الجنائز) باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة (٣/ ١٦٥ ـ فتح)، ومسلم في (الإيمان) برقم (١٠٤).

<<  <   >  >>