للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليك؛ لأن النياحة تضرهم وتضر الميت، كما في الحديث الصحيح: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه» (١) فلا يجوز لهم النياحة على الميت.

أما البكاء بدمع العين، وحزن القلب فلا حرج فيه، إنما الممنوع رفع الصوت بالصياح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» (٢) وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا- وأشار إلى لسانه- أو يرحم» (٣).

س: ما هو شرح حديث «اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت» (٤) وما معنى الكفر في هذا الحديث؟ (٥)

ج: هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

والطعن في النسب: هو التنقيص لأنساب الناس وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم، أما إن كان من باب الخبر، فلان من بني تميم ومن أوصافهم كذا، ومن قحطان، أو من قريش، أو من بني هاشم، يخبر عن أوصافهم من غير طعن في أنسابهم فذلك ليس من الطعن في الأنساب.

والنياحة هي: رفع الصوت بالبكاء على الميت، وهي محرمة، والمراد بالكفر هنا: كفر دون كفر، وليس هو الكفر المطلق المعرف بأداة التعريف: كقوله عليه الصلاة


(١) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (١٢١٠)، ومسلم في (الجنائز) برقم (١٥٣٧).
(٢) سبق تخريجه ص ٣٨٥.
(٣) رواه البخاري في (الجنائز) برقم (١٢٢١)، ومسلم في (الجنائز) برقم (١٥٣٢).
(٤) - أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة برقم ١٠٠.
(٥) - ج ٢٥ ص ١٠٠

<<  <   >  >>