للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد المطلب قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني» (١)

س: أريد أن أفدي إن شاء الله فهل يجوز لي أن أؤخره إلى يوم الحادي عشر، أو اليوم الثاني عشر؟ وهل يُذبح الهدي في منى، أو في أي جزء من مكة؟ وما هي كيفية توزيعه؟ (٢)

ج: يجوز ذبح الهدي يوم النحر وفي الأيام الثلاثة بعده، لكن ذبحه يوم النحر أفضل إن تيسر ذلك ولا حرج في ذبحه في منى أو في مكة. والسنة في توزيعه أعني هدي التمتع أو القران أن يأكل منه، ويتصدق، ويهدي إلى من شاء من أصحابه وإخوانه.

س: الأضحية هل هي للأسرة ككل، أم لكل فرد فيها بالغ؟ ومتى يكون ذبحها؟ وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها؟ وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟ أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً. (٣)

ج: الأضحية سنة مؤكدة، تشرع للرجل والمرأة وتجزئ عن الرجل وأهل بيته، وعن المرأة وأهل بيتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته. ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة، والسنة للمضحي أن يأكل منها، ويهدي


(١) رواه البخاري في (النكاح)، باب (الأكفاء في الدين) برقم ٥٠٨٩، ومسلم في (الحج)، باب (جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم ١٢٠٧.
(٢) ج ١٨ ص ٣٠
(٣) ج ١٨ ص ٣٨

<<  <   >  >>