للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن إذا كانت الصورة في شيء يمتهن كالبساط والوسادة ونحوهما، فلا حرج في ذلك بالنسبة لاستعمال ما فيه الصور؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، أما التصوير فمحرم مطلقا، سواء أكان فيما يعلق ويحترم أو فيما يمتهن؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم التصوير ولعن المصورين. والله ولي التوفيق.

س: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البرية (١)؟

ج: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة، إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها.

أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة. لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد.

س: إذا تلفظت في داخل المسجد وقلت: اللهم إني نويت الوضوء لصلاة العصر مثلا، أو نويت الصلاة بهذه الطريقة هل هذا يعتبر بدعة (٢)؟

ج: ليس التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الوضوء بمشروع. لأن النية محلها القلب، فيأتي المرء إلى الصلاة بنية الصلاة ويكفي، ويقوم للوضوء بنية الوضوء ويكفي، وليس هناك حاجة إلى أن يقول: نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي، أو نويت أن أصوم، أو ما أشبه ذلك، إنما النية محلها القلب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».


(١) ج ١٠ ص ٤٢٠
(٢) ج ١٠ ص ٤٢٣

<<  <   >  >>