للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: شركة تقسيط تطلب نسبة مئوية على سعر السيارة، يتراوح بين ٦، ٨ %، وتأخذ من المشتري بيانات ومواصفات السيارة التي يريدها، ثم تقوم بشرائها وتسجيلها باسم الزبون، بعد إنهاء إجراءتها. فما الحكم (١)؟

ج: لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها، فلا مانع من أن تبيعها بسعر معين؛ بعضه نقد، وبعضه مؤجل، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة؛ قليلة أو كثيرة.

ولابد أن يكون بعد ملكها للسيارة، ولا مانع من كون الراغب يصف السيارة التي يريد أو الأرض التي يريد، ثم تشتريها وتملكها وتحوزها، ثم تبيع بعد ذلك له أو لغيره، والراغب في حل من ذلك، حتى يتم البيع بعد الشراء.

س: حبذا يا سماحة الشيخ لو تذكرون لنا بعض صور البيع بالتقسيط المحرمة؟ جزاكم الله خيراً (٢).

ج: إذا اشترى الإنسان شيئاً مؤجلاً بأقساط، ثم باعه نقداً على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقداً؛ ليتزوج، أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك. أما كونه يشتري السيارة أو غيرها بالتقسيط، ثم يبيعها بالنقد على صاحبها، فهذا يسمى العينة؛ لأنها حيلة لأخذ دراهم نقدا بدراهم أكثر منها مؤجلة.


(١) ج ١٩ ص ٨
(٢) ج ١٩ ص ١٣

<<  <   >  >>