للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ما يدل على أن المشروع للمسلم إذا أتى المسجد يوم الجمعة أن يصلي ما يسر الله له قبل خروج الإمام ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم ركعات محددة في ذلك فإذا صلى ثنتين أو أربعا أو أكثر من ذلك فكله حسن وأقل ذلك ركعتان تحية المسجد، أما بعدها فلها سنة راتبة أقلها ركعتان وأكثرها أربع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا» (١) وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وفق الله الجميع لما يرضيه.

س: بعض المأمومين يتضجر من قراءة سورة السجدة وسورة الدهر في فجر الجمعة لطولهما، فما موقف الإمام علما بأن أكثرهم يرغب في ذلك وبعضهم لا يرغب (٢)؟

ج: هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع للإمام قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة وإن كره ذلك بعض الجماعة لكسلهم؛ لأن السنة مقدمة على الجميع والمشروع للأئمة في جميع الصلوات أن يراعوا فعل السنة ويحافظوا عليها؛ لقوله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣). وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رغب عن سنتي فليس مني» (٤).


(١) - رواه مسلم في (الجمعة) برقم (٨٨١)، والترمذي في (الجمعة) برقم (٤٨١)، والدارمي في (الصلاة) برقم (١٥٧٥) واللفظ له.
(٢) ج ١٢ ص ٣٩٣
(٣) - سورة الأحزاب الآية ٢١.
(٤) - رواه البخاري في (النكاح) برقم (٥٠٦٣)، ومسلم في (النكاح) برقم (١٤٠١).

<<  <   >  >>