للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللباس يستر الفخذين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا حرج في ذلك، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة، فلا يضره كون الثوب خفيفا، لكن يشرع للرجل مع ذلك ستر العاتقين أو أحدهما. لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء» متفق على صحته.

أما المرأة فيجب أن تستر بدنها كله في الصلاة، وأن تكون ملابسها ساترة صفيقة لا يرى من ورائها شيء من بدنها، ماعدا الوجه فقط في الصلاة، وإن كشفت الكفين فلا بأس، لكن الأفضل سترهما، ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة يرى منها لحمها ويعرف لونه أحمر أو أسود، فإن كان يراها أجنبي وجب عليها ستر وجهها أيضا.

س: أرجو أن تفيدوني عن حكم الصلاة في ثوب مرسوم عليه صور حيوانات وجزاكم الله خيرا (١).

ج: لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم يعذبون يوم القيامة « … ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» وأمر بطمس الصور، ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه صورة غضب وهتكه، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصا بحال الصلاة، فهو كالمغصوب وثوب الحرير للرجال تصح الصلاة فيها في أصح قولي العلماء، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم العود لمثله.


(١) ج ١٠ ص ٤١٥

<<  <   >  >>