للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لفظ: «وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١)، فإذا بلغ ذلك أربعين يوما وجب عليه قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة للحديث المذكور.

س: ما هي الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها عند المسح على الجوربين (٢)؟

ج:

١ - لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» (٣)، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرا كان أو مقيما.

٢ - لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين، ويمسح مع الخروق اليسيرة على الصحيح.

٣ - أن يكون المسح لمدة معينة هي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا يمسح أكثر من ذلك. إذا توافرت هذه الشروط فإن المؤمن يمسح على خفيه وجوربيه، والمرأة كذلك.

س: هل للإنسان أن يتوضأ داخل الحمام أثناء الاستحمام قبل أن يرتدي ملابسه (٤)؟

ج: لا نعلم بأسا في هذا إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لكن الأفضل أن يبتدئ بالوضوء في غسل الجنابة، أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابة، ويكفيه الوضوء الأول؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، يعني يستنجي ويغسل ما


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند، باقي مسند المكثرين مسند أنس بن مالك رضي الله عنه برقم ١١٨٢٣.
(٢) ج ٢٩ ص ٦٨
(٣) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو برقم ٥٧٩٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين برقم ٢٧٤.
(٤) ج ٢٩ ص ٩٣

<<  <   >  >>