للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تجزي عنه» (١). رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» (٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث وقال: «إنهما لا يطهران» (٣) أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم» (٤)، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.

س: ما حكم رشاش البول الذي يقع على الثياب نتيجة اصطدام الماء الخارج بجسم صلب؟ هل يلزم الغسل أم يكفي النضح (٥)؟

ج: لا بد من الغسل، ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل، ولا يكفي النضح؛ لأنه نجاسة مغلظة، الذي ينضح المذي خاصة، وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح، أما البول للصبي الذي يأكل الطعام فيغسل.


(١) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها برقم ٤٤، والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث عائشة رضي الله عنها برقم ٢٤٤٩١
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه ٢١٣٤٩، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة برقم ٤١، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة برقم ٣١٥.
(٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء برقم ٩.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة برقم ٢٦٢.
(٥) ج ٢٩ ص ٢١

<<  <   >  >>