للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح طالقا في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟ أفيدونا أفادكم الله (١).

ج: إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقا، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصا لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضا، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن الله يقول: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (٢).

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا» (٣) أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر، يجب عليها المبادرة بالتوبة من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك.

س: إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر. هل يدخلون في ذلك في الشغار (٤)؟

ج: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط، فلا بأس بذلك. ولكن لابد من المهر، لكل واحدة مهر المثل وإن لم يسموه فلابد من المهر؛ لأن الله جل وعلا قال: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٥) فالنكاح صحيح، ثم قال بعده {وَمَتِّعُوهُنَّ}، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى


(١) ج ٢٨ ص ٢٢١
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٧
(٣) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع برقم ٢٥٨٨.
(٤) ج ٢٠ ص ٢٨٤
(٥) سورة البقرة، الآية ٢٣٦.

<<  <   >  >>