للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مثل سيارة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، عباءة اشتراها وأعطى ثمنها ومشى، إناء اشتراه وأعطى ثمنه ومشى، كل هذا لا يحتاج كتابة.

أما تجارة في الذمة هذه تحتاج إلى كتابة؛ حتى لا ينسوا، ولهذا قال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} (١) .. الآية، فالكتابة فيها حفظ الحقوق.

س: هل المال الذي يأخذه من يتبرع بالدم حلال أم لا؟ (٢)

ج: ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم» (٣).

فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضاً؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء.

س: هل يجوز بيع الساعات التي بها ذهب للرجال؟ وكذلك ما حكم بيع الخواتم والأقلام التي بها ذهب؟ ومن باع منها شيئاً، فما حكم المال الذي ربحه؟ (٤)

ج: يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعاً، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء.


(١) سورة البقرة، الآية ٢٨٢.
(٢) ج ١٩ ص ٤٧
(٣) رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: ٢٠٨٦.
(٤) ج ١٩ ص ٧٢

<<  <   >  >>