للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ج: الواجب عليه أن يقرأ سرا الفاتحة مع الإمام في الجهرية والسرية هذا هو الصواب، فإن تركها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أو جاء والإمام راكع أو عند الركوع، سقطت عنه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا بكرة، أتى الرسول في الركوع، وركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له: «زادك الله حرصا ولا تعد» (١) ولم يأمره بقضاء الركعة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» (٢) وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (٣). فالواجب أن يقرأ المأموم بفاتحة الكتاب في الجهرية والسرية، لكن لو تركها جاهلا يحسب أنه يتحملها الإمام، كما قال جماعة من أهل العلم أو ناسيا أو جاء عند الركوع سقطت عنه.

س: هل يجوز للإمام بعد ختام الصلاة المفروضة أن يدعو بقبول الصلاة والصوم وإصلاح الأحوال والرحمة للأحياء والأموات وعلى المصلين أن يؤمنوا وراءه، فإذا كان هذا لا يجوز فما الدليل أثابكم الله (٤)؟

ج: ليس للإمام أن يدعو بعد الصلوات الخمس رافعا للدعاء يديه، أو غير رافع يديه وهم يؤمنون ليس من المشروع هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف برقم ٧٨٣.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم ٨٢٣.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات برقم ٧٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم ٣٩٤.
(٤) ج ٣٠ ص ١٧٠

<<  <   >  >>