للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (١). وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر (٢). وبالله التوفيق.

س: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي معي مبلغ من المال فائض من شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟ (٣)

ج: ليس لك امتلاك ما فضل من المال الذي سلمه لك والدك لشراء بعض الحاجات، بل يجب رده إلى والدك؛ لأن ذلك من أداء الأمانة المأمور بها في قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٤) الآية.

س: سائق شركة، في وقت الفراغ يستخدم سيارة الشركة لركوب الناس بأجرة لنفسه؛ بحجة أن راتب الشركة ضعيف، مع العلم أنه يساعد الناس، ويأخذ نصف الأجرة التي يتقاضاها غيره؟ (٥)

ج: لا يجوز له أن يأخذ ذلك إلا بإذن الشركة، ليس له أن يستعملها إلا بإذن الشركة؛ لأنها أمانة في يده، فليس له أن يستعمل سيارة الشركة ولا سيارة الحكومة إلا بالإذن، إلا فيما جعل له من أعماله التي تتعلق بالشركة أو أعمال الدولة.


(١) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.
(٢) رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: ١٥١٣.
(٣) ج ١٩ ص ٣٢٢
(٤) سورة النساء، الآية ٥٨.
(٥) ج ١٩ ص ٣٤٢

<<  <   >  >>