للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الطواف بهما كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رد على من تحرج في السعي بينهما، وأنهما كانا بين صنمين الصفا والمروة: إساف ونائلة، كان المشركون يسعون للصنمين فأبطل الله عبادة الأصنام، وأقر السعي لله وحده لا شريك له.

س: يقول - تعالى-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (١) الآية.

سماحة الشيخ: ما المقصود بالرفث والفسوق والجدال الممنوع؟ وهل من جادل أو بالغ بالعبث أثناء الحج يبطل حجه؟ (٢)

ج: فسر أهل العلم - رحمهم الله - الرفث: بالجماع وما يدعو إلى ذلك، والفسوق: بالمعاصي، أما الجدال ففسروه: بالنزاع والمخاصمة في غير فائدة، أو فيما أوضحه الله وبينه لعباده فلا وجه للجدال فيه.

ويدخل في الجدال المنهي عنه: جميع المنازعات التي تؤذي الحجيج وتضرهم، أو تخل بالأمن، أو يراد منها الدعوة إلى الباطل أو التثبيط عن الحق، أما الجدال بالتي هي أحسن لإيضاح الحق وإبطال الباطل فهو مشروع، وليس داخلاً في الجدال المنهي عنه، وجميع الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج، إلا الجماع فقط إذا وقع قبل التحلل الأول، لكنها تنقص الحج والأجر، كما أنها تنقص الإيمان وتضعفه.

فالواجب على الحاج والمعتمر تجنب ذلك؛ طاعة لله سبحانه ورغبة في إكمال حجه وعمرته.


(١) سورة البقرة، الآية ١٩٧.
(٢) ج ٢٤ ص ١٩٢

<<  <   >  >>