للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الطالبات بالكلية؛ لأن ذلك قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، والمؤمن والمؤمنة عليهما أن يحتاطا لدينهما، ويبتعدا عن أسباب الريبة والخطر، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك؛ لأن الريبة قد انتهت حينئذ، والخطر مأمون، وهكذا بعد فصلها من العمل، أو تقاعدها، إذا أهدوا إليها شيئاً فلا بأس.

س: وهبت ابن أخي بعض إبلي ثم اشتريتها منه؟ (١)

ج: عليك عدم العود فيها، ولو بالثمن؛ لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: «لا تعد في صدقتك، ولو أعطاكه بدرهم» (٢)، وقال عليه الصلاة والسلام: «العائد في هبته كالكلب، يقيئ، ثم يعود في قيئه» (٣)، وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده» (٤). فهذه الأحاديث وما جاء في معناها، تدل على تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، ولو بالثمن، والله المسئول أن يوفقنا وإياك وجميع المسلمين للعلم النافع، والعمل به؛ إنه سميع قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


(١) ج ٢٠ ص ٦٦
(٢) رواه البخاري في (الزكاة)، باب (هل يشتري الرجل صدقته)، برقم: ١٤٩٠، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة شراء الإنسان ما تصدق به)، برقم: ١٦٢٠.
(٣) رواه البخاري في (الهبة)، باب (هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها)، برقم: ٢٥٨٩، ومسلم في (الهبات)، باب (تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض)، برقم: ١٦٢٢.
(٤) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبد الله بن عمر، برقم: ٥٤٦٩، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: ٢١٣٢.

<<  <   >  >>