للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما جزاء من قام بحرق القرآن الكريم سهواً، ولم يعرف إلا بعد ما مضى هذا الفعل؟ (١)

ج: ليس عليه شيء ما دام سهواً، مثل أن حرقه وهو لا يدري أنه قرآن، وكذلك إذا حرقه عمداً لكونه متقطعاً لا ينتفع به؛ حتى لا يمتهن، فلا بأس عليه؛ لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في محل طيب حتى لا يمتهن.

أما إذا حرقه كارهاً له، ساباً له مبغضاً له، فهذا منكر عظيم وردة عن الإسلام، وهكذا لو قعد عليه أو وطأ عليه برجله إهانة له، أو لطخه بالنجاسة، أو سبه، أو سب من تكلم به، فهذا كفر أكبر وردة عن الإسلام - والعياذ بالله -.

س ٢: هل يجب عليّ أن أتوضأ قبل كل حصة من حصص القرآن الكريم وأنا في المدرسة (٢)؟

ج: ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة، وكذلك إذا كانت القراءة عن ظهر قلب؛ أي من غير المصحف، فليس عليك أن تتطهر.

أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى، فعليك أن تتطهر للحصة الثانية، وهكذا الثالثة؛ فكلما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير وضوء فعليك أن تتطهر؛ لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر» (٣).


(١) ج ٢٤ ص ٣٩٥
(٢) ج ٢٤ ص ٣٩٦
(٣) أخرجه الإمام مالك، في كتاب (النداء للصلاة)، باب (الأمر بالوضوء لمن مس القرآن)، برقم: ٤١٩.

<<  <   >  >>