للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل تصح الصلاة وراء المبتدع والمسبل إزاره (١)؟

ج: نعم تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح قولي العلماء ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها، فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام، فلا تصح الصلاة خلفهم، ولكن يجب على المسئولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق، مرضي السيرة، لأن الإمامة أمانة عظيمة، القائم بها قدوة للمسلمين، فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم.

والإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار» (٢) رواه البخاري في صحيحه، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسراويل والبشت ونحو ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفِّق سلعته بالحلف الكاذب» (٣) خرجه مسلم في صحيحه.

وإذا صار سحبه للإزار ونحوه من أجل التكبر، صار ذلك أشد في الإثم وأقرب إلى العقوبة العاجلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» (٤).


(١) ج ١٢ ص ١١٨
(٢) - رواه البخاري في (اللباس) برقم (٥٣٤١)، وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٩٥٥٥).
(٣) - رواه مسلم في (الإيمان) برقم (١٥٤)، والترمذي في (البيوع) برقم (١١٣٢)، والنسائي في (الزكاة) برقم (٢٥١٦).
(٤) - رواه البخاري في (المناقب) برقم (٣٣٩٢) واللفظ له، ورواه مسلم في (اللباس والزينة) برقم (٣٨٨٩).

<<  <   >  >>