للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عليه وسلم سئل عن المرأة التي لا يفرض لها، قال: «لها مهر نسائها؛ لا وكس، ولا شطط» (١).

س: هل زوج الأخت يعتبر محرماً للأخت الأخرى مؤقتاً، بحيث يجوز أن يختلي بها، وكذلك عمة البنت (٢)؟

ج: لا، زوج الأخت ليس محرماً لها، زوج الأخت والخالة وكذلك العمة، لا تكون عمتها التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، فلا يجمع بينهما، وهكذا خالتها، إنما هذا تحريم مؤقت، ولم يكن محرماً لها زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة وخالة الزوجة، لسن محارم للزوج المذكور؛ لأنهن محرمات عليه، متى طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن، جاز له النكاح بعد العدة، فالحاصل أن بعض الناس يتساهل مع بعض النساء؛ مع زوج أختها، ويتساهل بعض الناس مع أخي زوجها، أو عم زوجها، وهذا غلط لا يجوز. فلا يجوز للمرأة أن تتساهل مع أخي زوجها، فإنه ليس محرماً لها، وليس عمه محرماً لها، ولا خاله، وإنما المحرم: أبوه وابنه هما المحارم.

أما أخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج فليسوا محارم، كذا زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ليسوا محارم، المحرم زوج بنتها، زوج أمها، هذا هو المحرم، أما زوج أختها وزوج عمتها، وزوج خالتها، فليسوا محارم، يجب الحجاب والتحرز، وعدم الخلوة.


(١) صحيح ابن حبان، رقم: (٤٠٩٩) ٩/ ٤٠٩.
(٢) ج ٢٠ ص ٢٨٩

<<  <   >  >>