للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسلم: «أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» (١). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله الموفق.

س: هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟ (٢)

ج: إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقداً بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراضي بينهما، يداً بيد، فلا بأس؛ مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس، قيل: «يبيعون بالدنانير ويأخذون الدراهم، ويبيعون الدراهم بالدنانير قال: «لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء» (٣)، فإذا اقترض إنسان مثلاً ألف ريال قرضة، ثم عند الوفاء اتفق الشخصان على أنه يعطيه عن الألف ريال دولارات، أو دنانير كويتية، أو أردنية، أو جنيه إسترليني، أو ما أشبه ذلك، لا بأس إذا اتفقا عليه، وتقابضا في الحال، يداً بيد.

س: ما حكم التأمين سواء كان على الحياة أو على الممتلكات؟ (٤)

ج: التأمين على الحياة والممتلكات محرم؛ لا يجوز لما فيه من الغرر والربا. وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية، والمعاملات التي فيها الغرر؛ رحمة للأمة،


(١) رواه مسلم في (المساقاة)، باب (لعن آكل الربا ومؤكله)، برقم: ١٥٩٨.
(٢) ج ١٩ ص ٣٠٨
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي (مسند عبد الله بن عمر)، برقم: ٦٢٠٣، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة)، برقم: ٤٥٨٢.
(٤) ج ١٩ ص ٣١٤

<<  <   >  >>