للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما إذا كنت لم تصل عليه مع الناس فإنك تذهب إلى قبره وتصلي عليه في مدة شهر فأقل، إذا كان مضى له شهر أو أقل، أما إذا طالت المدة فلا صلاة عند جمع من أهل العلم، والدعاء يكفي لأبيك والاستغفار له، والترحم عليه، والتصدق عنه بالمال، كل هذا ينفع الميت، من أب وغيره.

س: الجنين هل يصلى عليه (١)؟

ج: إذا ولد في الشهر الخامس وما بعده فإنه يغسل ويصلى عليه، ويدفن في قبور المسلمين.

س: ما هي السنة لمن تبع الجنازة (٢)؟

ج: السنة لمن تبع الجنازة ألا يجلس حتى توضع من أعناق الرجال على الأرض، وأما الانصراف فإن المشروع لمتبعها ألا ينصرف حتى توضع في القبر ويفرغ من دفنها، وهذا كله على سبيل الاستحباب، لكن الأفضل ألا ينصرف التابع للجنازة إلا بعد الفراغ من الدفن حتى يستكمل الأجرين، أجر الصلاة، وأجر الاتباع لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من تبع جنازة مسلم فكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل جبل أحد» (٣) أخرجه البخاري في صحيحه.

س: وضع العلامة على القبر ما حكمها (٤)؟

ج: لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من غير كتابة ولا


(١) ج ١٣ ص ١٦٤
(٢) ج ١٣ ص ١٧٧
(٣) سبق تخريجه في ص ١٧٧.
(٤) ج ١٣ ص ٢٠٠

<<  <   >  >>