للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها الحول بعد ذلك وهي نصاب فأكثر؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» (١)، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه وهو قول جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعاً. أما إن كان العقار من بيت أو حانوت أو أرض معداً للإجارة، فإن الزكاة لا تجب في أصله، وإنما تجب في الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول. والله ولي التوفيق.

س: رجل لديه محلات تجارية بها أنواع عديدة من البضائع، كالأقمشة والأحذية والعطورات، فكيف يؤدي زكاتها؟ (٢)

ج: على كل من لديه سلع للبيع سواء كانت أقمشة أو غيرها - أن يزكي قيمتها، إذا حال عليها الحول مع النقود التي عنده؛ لما أخرج أبو داود رحمه الله بإسناد حسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» (٣)، ولأدلة أخرى ذكرها أهل العلم في باب زكاة العروض.

س: سائل يقول: ما هي زكاة مساهمة الأراضي؟ ويقول: إنه وضع ألف ريال، وبعد خمس سنوات صارت خمسة آلاف ريال. (٤)


(١) سبق تخريجه.
(٢) ج ١٤ ص ١٨٤.
(٣) سبق تخريجه في ص ١٦٠
(٤) ج ١٤ ص ١٨٩.

<<  <   >  >>