للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا ينبغي له مهما أمكن، ولو في كل ستة أشهر مرة أو أربعة أشهر، إذا استطاع ذلك يجمع بين المصالح، يأتي إليهم بعد ستة أشهر أو أربعة أشهر، يقيم عندهم بعض الأيام ثم يرجع وإن شق عليه ذلك فهو معذور.

س: إذا غضبت الزوجة من زوجها لسبب دنيوي، وقاطعته في الحديث والمجالسة لفترة معينة تمتد لأيام، ما حكم ذلك؟ وهل من كلمة عن حقوق الزوج على زوجته؟ (١)

ج: الواجب على الزوجة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، ولا يجوز لها هجره إلا لموجب شرعي، وعليه هو أيضا معاشرتها بالمعروف، وعدم هجرها إلا لأمر شرعي؛ لقول الله عزوجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢) وقوله سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (٣) الآية.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيراً» (٤). والله ولي التوفيق.

س: يكثر بين الناس عندنا الحلف بالطلاق والحرام، فما حكم ذلك؟ (٥)

ج: أما الحلف بالطلاق فهو مكروه، ولا ينبغي فعله؛ لأنه وسيلة إلى فراق الأهل - عند بعض أهل العلم - ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، فينبغي للمسلم حفظ لسانه من ذلك - إلا عند الحاجة إلى الطلاق - والعزم عليه في غير حال الغضب.


(١) ج ٢١ ص ٢٥٥
(٢) سورة النساء، الآية ١٩.
(٣) سورة البقرة، الآية ٢٢٨.
(٤) رواه البخاري في (كتاب النكاح) باب الوصاة بالنساء، حديث رقم (٤٧٨٧) ورواه مسلم في (كتاب الرضاع) باب الوصية بالنساء، حديث رقم (٢٦٧١).
(٥) ج ٢٢ ص ١٠٨

<<  <   >  >>