للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمؤمنون يرونه في الآخرة، والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير ربه، أما المنافقون فمحل نظر جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يأتي هذا اليوم الأمة وفيها منافقوها لكن ليس فيه الصراحة بأنهم يرونه يوم القيامة.

س: ما حكم من يحلف بالنبي؟ (١)

ج: لا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان - لا بالنبي ولا بغيره - يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»، وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف بالأمانة فليس منا». والمقصود: أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي، ولا بغير النبي، ولا بالأمانة، ولا بالكعبة، ولا بغير ذلك، فالحلف بالله وحده، يقول صلى الله عليه وسلم: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، ولا يجوز الحلف بغير الله كائناً من كان. نسأل الله العافية.

س: صادفتني مشكلة فنذرت لأحد الأئمة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله، علماً بأن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني. فهل يجوز لي أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ (٢)


(١) ج ٢٣ ص ١٠٤
(٢) ج ٢٣ ص ١٥٧

<<  <   >  >>