للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود؟ وما حكم من يفعل ذلك (١)؟

ج: لا يجوز صبغ الشيب - سواء كان في الرأس أو اللحية - بالصبغ الأسود؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالأحمر والأصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد» (٢) (٣) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون، فخالفوهم» (٤) متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله ولي التوفيق.

س: هل إطالة الأظافر محرمة؟ وما حكم الصلاة بهذه الحالة (٥)؟

ج: الأظافر يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب والإبط، وهكذا العانة؛ لما ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، ألا يدع ذلك أكثر من أربعين ليلة» (٦)، وفي


(١) ج ٢٩ ص ٤٢
(٢) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه برقم ٢١٠٢
(٣) رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه
(٤) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الخضاب برقم ٥٨٩٩، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في مخالفة اليهود في الصبغ برقم ٢١٠٣.
(٥) ج ٢٩ ص ٥٠
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم ٢٥٨.

<<  <   >  >>