للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا النذر باطل، وليس عليك شيء، لا للفقراء، ولا لغيرهم، بل عليك التوبة، وليس عليك الوفاء بهذا النذر، لكونه باطلاً وشركاً، وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح … وفقك الله وهداك لما فيه رضاه، ومنّ عليك بالتوبة النصوح.

س: ذكر حديث أن من علق تميمة فقد أشرك، أرجو شرح هذا الحديث (١)؟

ج: هذا الحديث ورد باللفظ الآتي: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» (٢) رواه أحمد وأبو داود، والتمائم شيء يُعلق على الأولاد عن العين وهي ما تسمى عند بعض الناس بالجوامع والحجب والحروز وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» (٣) وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك». والعلة في كون تعليق التمائم من الشرك هي - والله أعلم-: أن من علقها سيعتقد فيها النفع ويميل إليها وتنصرف رغبته عن الله إليها، ويضعف توكله على الله وحده وكل ذلك كافٍ في إنكاره والتحذير منها، وفي الأسباب المشروعة والمباحة ما يغني عن التمائم وانصراف الرغبة عن الله إلى غيره شرك به، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.

وتعليق التمائم يعتبر من الشرك الأصغر ما لم يعتقد معلّقها بأنها تدفع عنه الضرر بذاتها دون الله، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد صار تعليقها شركاً أكبر.


(١) ج ٢٥ ص ٩٤
(٢) - أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٣٤٣٣، وأبو داود في كتاب الطب، باب في تعليق التمائم، برقم ٣٣٨٥.
(٣) - أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين برقم ١٦٧٨١.

<<  <   >  >>