للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأولى الاكتفاء باليمين بالله سبحانه إذا أحب الإنسان أن يؤكد على أحد من أصحابه أو ضيوفه للنزول عنده للضيافة أو غيرها، أما في حالة الغضب، فينبغي له أن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن يحفظ لسانه وجوارحه عما لا ينبغي، أما التحريم فلا يجوز سواء كان بصيغة اليمين أو غيرها؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١) الآية. ولأدلة أخرى معروفة، ولأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له. أعاذ الله الجميع من نزغات الشيطان.

س: هل يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجاتها؟ (٢)

ج: يجوز للمحادة أن تخرج إلى السوق لقضاء حاجتها، وإلى المستشفى للعلاج، وهكذا يجوز لها الخروج للتدريس وطلب العلم؛ لأن ذلك من أهم الحاجات، مع تجنب الزينة والطيب والحلي من الذهب والفضة والماس، ونحو ذلك. وعلى المحادة أن تراعي خمسة أمور:

الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه -إذا تيسر ذلك -.

الثاني: اجتناب الملابس الجميلة.

الثالث: اجتناب الطيب، إلا إذا كانت تحيض، فلها استعمال البخور عند طهرها من الحيض.

الرابع: عدم لبس الحلي من الذهب والفضة والماس، ونحو ذلك.

الخامس: عدم الكحل والحناء؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.


(١) سورة التحريم، الآية ١.
(٢) ج ٢٢ ص ٢٠٠

<<  <   >  >>