للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تبوك: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر» (١) وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر» (٢) متفق عليه.

ومتى أدرك جماعة الإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» (٣) متفق عليه، ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله.

س: إذا جاء المسلم إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون التراويح وهو لم يصل العشاء فهل يصلي معهم بنية العشاء (٤)؟

ج: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم فكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلا وهم مفترضون، والله ولي التوفيق.


(١) - رواه البخاري في (المغازي) برقم (٤٠٧١)، ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٥٣٤).
(٢) - رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (١٢٤٠٩)، ومسلم في (الإمارة) برقم (٣٥٣٤).
(٣) - رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (٧٢٠٩)، والبخاري في (الجمعة) برقم (٩٠٨)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٦٠٢).
(٤) ج ١٢ ص ١٨١

<<  <   >  >>