للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم الشرع في الرشوة؟ (١)

ج: الرشوة حرام بالنص والإجماع، وهي: ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرائش أيضاً، وهو: الواسطة بينهما. ولاشك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معيناً على الإثم والعدوان، وقد قال سبحانه: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢).

س: شاب يدرس في بلد إسلامي، ويقول: إن في الكلية العديد من الطالبات المتبرجات، فما واجبه نحوهن؟ (٣)

ج: لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة، والواجب أن يكون تدريس الذكور على حدة والإناث على حدة، أما الاختلاط فلا يجوز؛ لما ذكرنا من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة في ذلك. والله ولي التوفيق.

س: ما حكم قيام الطالبات للمدرِّسة احتراماً لها؟ (٤)

ج: إن قيام البنات للمدرسة والبنين للمدرس أمر لا ينبغي، وأقل ما فيه الكراهة الشديدة؛ لقول أنس رضي الله عنه: «لم يكن أحب إليهم يعني الصحابة


(١) ج ٢٤ ص ٤٠
(٢) ج ٢٤ ص ٥٤
(٣) ج ٢٣ ص ٢٣٢
(٤) سورة المائدة، الآية ٢.

<<  <   >  >>