للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل، مثل: الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكاً لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن، فهل هذا جائز أم لا؟ (١)

ج: ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب العدل بين الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» (٢)، ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات، إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك، فلا حرج في ذلك. والأحوط عدم الوصية للبنين، ولو رضيت البنات؛ لأنهن قد يرضين حياءً منك، وهنَّ في الحقيقة لا يرضين بذلك. فالأحوط لك ألا تخصي البنين أبداً، حتى لو فرضنا أن البنات رضين بذلك؛ لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات؛ حياءً منك، بل اجعلي ما خلفك للجميع على قسمة الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.

س: هل يجوز للمعلمة قبول الهدية من الطالبات؟ وإذا كان لا يجوز لها ذلك، هل يجوز قبولها بعد انتهاء العام الدراسي وتسليم النتائج؟ وإذا كان ذلك أيضاً لا يجوز، فهل يجوز لها قبولها من الطالبات بعد انتهاء مدة تدريسها في تلك المدرسة إذا أرادت الانتقال من هذه المدرسة لمدرسة أخرى؟ (٣)

ج: الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا؛ لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم النصح في حق من لم يهد لها، والزيادة بحق المهدية والغش، فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية


(١) ج ٢٠ ص ٥٤
(٢) رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: ٢٥٨٧، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: ١٦٢٣.
(٣) ج ٢٠ ص ٦٣

<<  <   >  >>