للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصاب فرجه وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل حتى إذا انتهى من الغسل انتهى من كل شيء، وليس عليه وضوء بعد ذلك، إلا إذا أحدث بعد الغسل بأن مس فرجه أو خرج منه ريح فإنه يعيد الوضوء، أما إذا اغتسل ولم يمس فرجه ولم يخرج منه ريح ولم يحدث فإن وضوءه الأول كاف.

أما غسل الجمعة فإن شاء توضأ قبله، وإن شاء توضأ بعده، ولا يكفي الغسل وحده، بل لا بد من وضوء قبله أو بعده، وإذا توضأ قبله أو بعده وهو عريان فلا بأس في ذلك لأنه تجرد ليغتسل.

س: سؤال عن الطريقة الصحيحة للتيمم (١)؟

ج: الطريقة الصحيحة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار بن ياسر في الصحيحين قال له: «إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بهما الأرض (ضرب بهما الأرض: أي: بكفيه)، ثم مسح بهما وجهه وكفيه» (٢)، وهذا مطابق لقوله سبحانه: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣)، فإذا كان في السفر وليس عنده ماء أو مريض لا يستطيع استعمال الماء ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة - ضربة خفيفة -، ثم مسح بهما


(١) ج ٢٩ ص ٩٩
(٢) صحيح البخاري التيمم (٣٤٧)، صحيح مسلم الحيض (٣٦٨)، سنن الترمذي الطهارة (١٤٤)، سنن النسائي الطهارة (٣٢٠)، سنن أبي داود الطهارة (٣٢٢)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٧١)، مسند أحمد (٤/ ٢٦٥)، سنن الدارمي الطهارة (٧٤٥).
(٣) سورة المائدة الآية ٦

<<  <   >  >>