للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: ما حكم قراءة القرآن للناس بأجرة؟ أفيدونا - جزاكم الله خيراً -؟ (١)

ج: إن كان المقصود تعليم القرآن للناس وتحفيظهم إياه، فلا حرج في أخذ الأجرة على ذلك - في أصح قولي العلماء -؛ للحديث الصحيح في القراءة على اللديغ بشرط أجرة معلومة، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، أما إذا كان المراد أخذ الأجرة على مجرد التلاوة في أي مناسبة، فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم نزاعاً بين أهل العلم في تحريم ذلك.

س: هل تجوز تلاوة القرآن بصوت مرتفع بالمسجد، علماً بوجود من يتنفل في تلك اللحظات بالمسجد من المصلين؟ (٢)

ج: لا ينبغي رفع الصوت بالقراءة في المسجد، إذا كان حوله من يتشوش بذلك من المصلين بالقراءة، وهكذا إذا كان القارئ في أي مكان حوله مصلون أو قراء، فإن السنة أن لا يرفع صوته عليهم؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج ذات يوم على الناس يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام: «كلكم يناجي الله فلا يؤذ بعضكم بعضاً» (٣).

س: ما حكم وضع المصاحف على الحامل بين الصفوف خلف ظهور المصلين؟ (٤)

ج: لا نعلم بأساً في ذلك للضرورة.


(١) ج ٢٤ ص ٣٧٥
(٢) ج ٢٤ ص ٣٧٧
(٣) أخرجه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين)، برقم: ١١٤٦١.
(٤) ج ٢٤ ص ٣٩٠

<<  <   >  >>