للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة» (١). زاد البيهقي بسند جيد عن جابر بعد قوله: الذي وعدته: «إنك لا تخلف الميعاد».

ويستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة» مثله: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة» كما يستحب أن يقول عند قول المؤذن في أذان الفجر «الصلاة خير من النوم» مثله: «الصلاة خير من النوم» لعموم الأحاديث المذكورة وغيرها.

أما ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال عند الإمامة: «أقامها الله وأدامها» (٢)، فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. وبالله التوفيق.

س: ما حكم صلاة الطفلة دون خمار (٣)؟

ج: إذا كانت لم تبلغ فصلاتها صحيحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (٤)، فدل ذلك على أن غير الحائض؛ وهي غير البالغة لا حرج عليها في الصلاة بغير خمار، ولكن كونها تصلي بالخمار أولى وأكمل إذا كانت بنت سبع أو أكثر؛ أما من دون السبع من الذكور والإناث فليسوا من


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء برقم ٦١٤.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع الإقامة برقم ٥٢٨.
(٣) ج ٢٩ ص ٢٠٠.
(٤) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار باقي المسند السابق برقم ٢٤٦٤١، والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء لا تقبل صلاه المرأة إلا بخمار برقم ٣٧٧.

<<  <   >  >>