للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

س: هل خروج المذي يوجب الغسل (١)؟

ج: خروج المذي لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوء بعد غسل الذكر والأنثيين إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يمس المصحف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال «فيه الوضوء» وأمر من أصابه المذي أن يغسل ذكره وأنثييه.

وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، إذا خرج دفقا بلذة، أو رأى أثره بعد اليقظة من نومه ليلا أو نهارا.

س: التيمم هل يُسْقِط عن الجنب الاغتسال بتاتا؟ وكم صلاة يمكن أن أصلي به، وما هي نواقضه (٢)؟

ج: التيمم يقوم مقام الماء، فالله جعل الأرض مسجدا وطهورا للمسلمين، فإذا فقد الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه، فلا يزال كافيا حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله يغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» ثم قال «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» رواه الترمذي، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، ورواه البزار، وصححه ابن القطان، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فإذا وجد الماء الجنب أمسه بشرته، أي: اغتسل بعد ذلك عن ما مضى، وأما صلواته الماضية فهي صحيحة بالتيمم عند فقده الماء أو عجزه عن استعماله؛ لمرض


(١) ج ١٠ ص ١٨٧
(٢) ج ١٠ ص ٢٠١

<<  <   >  >>