للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[خمس وعشرون: ذكر بعض الكفارات]

١ - كفارة من جامع زوجته في نهار رمضان:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل فقال: يارسول الله هلكت، قال: مالك، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً.

قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق المكتل فقال: أين السائل، فقال: أنا، قال: خذ هذا فتصدق به فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك» (متفق عليه) .

ويقضي ذلك اليوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «صم يوماً مكانه» .

(رواه أبو داود) .

٢ - كفارة الظهار:

قال الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم} .

٣ - كفارة اليمين:

قال الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} .

٤ - كفارة النذر:

وهي كفارة اليمين:

وروى البخاري عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه» .

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين» .

٥ - كفارة من جامع امرأته وهي حائض:

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو بنصف دينار» .

(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد) .

٦ - ما يكفره صوم يوم عرفة وعاشوراء:

عن أبي قتادة رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة؟ قال: «يكفر السنة الماضية والباقية» .

(رواه مسلم) .

وروى أبو قتادة أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية» .

(رواه مسلم) .

والسنة أن يصوم مع العاشر من محرم يوم التاسع منه لما رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك.

٧ - ما تكفره الصلوات:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن مالم تغش الكبائر» .

(رواه مسلم) .

٨ - ما تكفره العمرة والحج:

عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» .

(متفق عليه) .

٩ - كفارة لغط الكلام في المجالس:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلس ذلك» .

(رواه الترمذي) .

<<  <   >  >>