للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني عندها (١)» - رواه أبو داود. فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة " وفي رواية " توافيه بمكة، وكان يومها فأحب أن توافيه (٢)» وهذا من المحال قطعا. قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه «عن زينب بنت أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة (٣)» ولم يسنده غيره وهو خطأ وقال وكيع عن أبيه مرسلا «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة (٤)» أو نحو هذا، وهذا أعجب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة ينكر ذلك. قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه " أمرها أن توافي" ليس " توافيه" قال وبين " ذين فرق" قال: قال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه فسألته فقال: هكذا عن هشام عن أبيه قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع " توافيه" وإنما قال وكيع: " توافي منى " وأصاب في قوله " توافي" كما قال أصحابه وأخطأ في قوله: " منى " انتهى المقصود.

فقد اعتمد ابن القيم - رحمه الله - في إنكار هذا الحديث على إنكار الإمام أحمد كما اعتمد عليه (٥) ابن التركماني (٦)، والطحاوي ولكن يرد استنكار الإمام أحمد - رحمه الله - لهذا الحديث قول (٧) ابن قدامة - رحمه الله - بعد ذكره لهذا الحديث، واحتج به أحمد، وقد سبق ذكر طائفة من أهل العلم بالحديث ورجاله أنهم صححوه واعتماد ابن القيم - رحمه الله - وكذلك الطحاوي وابن التركماني على استنكار الإمام أحمد غير صحيح فقد تبين أنه احتج به فبطل الأصل وببطلانه يبطل قول من اعتمد عليه، وصرح (٨) ابن حجر في التلخيص الجيد بسلامته من الزيادة التي استنكرها الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - أي سلامة رواية أبي داود.

وأما الاعتراض على حديث أم سلمة من ناحية الدلالة فمن وجهين: أحدهما أنه خاص بها.

قال (٩) الخطابي: وقال غيره - أي الشافعي - إنما هذا رخصة فلا يجوز أن يرمي قبل الفجر.

قال (١٠) الزرقاني، ويؤيده كون ذلك اليوم يوم نوبتها منه صلى الله عليه وسلم وله أن يخص من شاء بما شاء.

ويجاب عن هذا بأن القاعدة المقررة في علم الأصول أن خطاب (١١) المواجهة يعم إلا إذا أول الدليل على الخصوص.

ويرد ذلك بورود الأدلة الدالة على نهي ابن عباس وأمثاله عن الرمي قبل طلوع الشمس، وكذلك رميه صلى الله عليه وسلم ضحى مع قوله: «خذوا عني مناسككم (١٢)».


(١) سنن أبو داود المناسك (١٩٤٢).
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٩١).
(٣) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٩١).
(٤) مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٩١).
(٥) الجوهر النقي في الرد على البيهقي ٥/ ١٣٢
(٦) شرح معاني الآثار ٢/ ٢٢١
(٧) المغني والشرح الكبير ٣/ ٤٤٩
(٨) التلخيص الحبير ٢/ ٢٥٨
(٩) معالم السنن ٢/ ٤٠٥
(١٠) شرح المواهب اللدنية ٨/ ١٨٨
(١١) الروضة ٢/ ١٠١، ١٠٠
(١٢) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢).