للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- يجوز لغير الحاج أن يلبي للتعليم.

تجوز التلبية حال الجنابة (١).

- من كبر بدل التلبية أجزأه (٢).

- من كان أهله دون الميقات أهل من بيته.

- الذين يهلون من بيوتهم حاضرو المسجد الحرام، وهم: أهل عرنة، ومر الظهران، والرجيع، وضجنان، وعرفة، والنخلتين اليمانية والشامية (٣).

- (ونقل عنه: إن حاضري المسجد الحرام: من بينه وبين مكة دون مسافة القصر (٤)).

- أهل مكة يهلون يوم التروية.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٨ ـ رقم ١٥٨٦٢) وهو قول أبي جعفر الباقر.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨ ـ رقما: ١٤٧١٦، ١٤٧١٧) وهو قول طاوس.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٨ ـ رقم: ١٥٤٣١) والطبري (٤/ ١١٢ ـ الأرقام: ٣٥١٢، ٣٥١٣، ٣٥١٦).
(٤) المحلى (٧/ ١٤٦) والمغني (٥/ ٣٥٦).